أسعد بن مهذب بن مماتي

322

كتاب قوانين الدواوين

حرّ ويعضه عبد فيه قولان : أحدهما « 1 » يورث ما جمعه « 1 » لحرّيته « 2 » ، والثاني « 3 » لا يورث . فصل في ذوى الفروض [ 89 ا ] النصف ، وهو فرض خمسة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت من الأب « 4 » والأم « 5 » ، والأخت من الأب ، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن . والربع ، وهو فرض الزوج « 6 » إذا كان للميتة ولد « 6 » أو ولد ابن ، والزوجات إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن . والثمن ، وهو فرض الزوجة « 7 » أو الزوجات « 7 » إذا كان « 8 » للميت ولد أو « 9 » ولد ابن « 9 » . والثلثان ، وهو فرض كل اثنين « 10 » فصاعدا من البنات وبنات الابن والأخوات « 11 » من الأب « 12 » والأم والأخوات من الأب « 12 » .

--> ( 1 - 1 ) م 58 ب 13 « يورث عنها جميعه » ؛ س 144 ا 2 ، غو 50 ا 2 « عبد يورث عبد ما جمعه » . ( 2 ) س ، غو « بحريته » . ( 3 ) س ، غو « والباقي » . ( 4 ) ساقطة من س ، غو . ( 5 ) واو العطف في الكلمة ساقطة من س ، غو . ( 6 - 6 ) م 58 ب 15 « مع الولد » . ( 7 - 7 ) م 58 ب 17 « والزوجات » . ( 8 ) ساقطة من غو . ( 9 - 9 ) غو 50 ا 7 « ولدان » . ( 10 ) م 58 ب 18 « انثيين » . ( 11 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « والأخوان » . ( 12 - 12 ) ساقطة من الأصل ع ، س ، غو ؛ ووردت في م 58 ب 19 - 20 ، وأثبتناها في النص لوجود ما يحمل معناها في وص 14 وهو : « والأخوات لأم وأب أو لأب »